صدقت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق ثلاثة متهمين وذلك بعد ثبوت إدانتهم بما يلي :

أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية ) بتأييده لتنظيم داعش وسفره إلى تركيا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والاجتماع مع بعض المنحرفين فكرياً وتمويله للإرهاب من خلال دفعه لتذاكر السفر لبعض الخارجين معه لأماكن الصراع ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435 هـ ومنها تسعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات .

ثانياً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني (يمني الجنسية) بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وما يقوم به من أعمال داخل المملكة وسفره إلى تركيا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والاجتماع بأصحاب الفكر المنحرف وتمويله الإرهاب من خلال تسلمه لتذكرة سفر إلى تركيا وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شانه المساس بالنظام العام ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/44) في 3/4/1435 هـ ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه.

ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث ( باكستاني الجنسية ) بمتابعة المواقع الإلكترونية لتنظيم داعش والاجتماع بذوي الفكر المنحرف والاتفاق مع بعضهم للذهاب إلى تركيا للانضمام إلى داعش في سوريا وشروعه في ذلك ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشرب الخمر والحشيش المخدر وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.